أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

102

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

مذهبنا فيحكم بثبوته عندنا؟ أم غير جائز فيرجع أمر الولية إلى السلطان أن لم تنل الحجة الولي عندما تطلب وليته التزويج، كان الجواب: «هذا التوكيل جائز ثابت لأنه واقع من مسلم إلى مسلم على إنكاح

مسلمة،

ولا فرق في مثل هذا بين موافق ومخالف ولا يؤثر فيه اختلاف المذاهب شيئًا سواء عين له شخصا معلومًا أو بمن رضيته هي وكان كفئًا لها، والله أعلم.

2 ـ أن اعتناق الزوج الإباضي لمذهب آخر لا يؤثر على الزواج. وهكذا بخصوص سؤال «عن امرأة من أهل مذهبنا تزوجها إباضي ثم اندرج إلى مذهب أهل الخلاف هل عليها بأس أجاب السالمي: «لا بأس عليها في ذلك، والله أعلم» (2).

3 ـ أن موافقة الولي الإباضي كغير الإباضي في التزويج. وهكذا بخصوص سؤال عن امرأة عندها وليان أحدهما أزرقي والآخر على مذهبها الإباضي فتزوجت بأمر الأزرقي والإباضي هل هذا التزويج تام أم لا؟ أجاب السالمي: «لا يبطل التزويج بذلك لأنهما جميعًا من فرق الإسلام، والله أعلم» (3). 4 ـ أن الحاكم الإباضي - عند عدم وجود الولي الشرعي ـ يمكن أن يزوج الإباضية بغير الإباضي، وهكذا بخصوص مسألة:

«هنا امرأة سقطرية معها بنت، أبوها رواحي من أهل سيما، سافر عنها وهي صغيرة ولا يدري مكان غيبته من بلدان الخارج من ذلك العهد إلى

(1) خلفان السيابي: فصل الخطاب في المسألة، والجواب، المرجع السابق، ج 1،

ص

153 - 154

(2) أبو محمد السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين فخر المتأخرين وسابق

المتقدمين مكتبة الضامري، مسقط، ج 3، ص 44.

(3) ذات المرجع السابق، ص 77.