أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٤

544

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

حري بالذكر أنه توجد آراء أخرى لفقهاء الإباضية بخصوص الشفعة بين

المسلم والذمي).

المبحث الرابع

القواعد واجبة التطبيق على التصرفات القانونية

ذات الطابع الدولي في الفقه الإباضي

نشير إلى ماهية التصرف القانوني، وأنواعه، والقواعد التي

تحكمه.

موسي

423

(1) نكتفي منها بذكر ما يلي: قال ابن بركة: «والشفعة واجبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه»؛ أي: بشفعته، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم جارًا من جار». ابن بركة الجامع، ج 2، ص وفي الأثر: وقال محمد بن محبوب، الله: تُؤخذ الشفعة من يد الذمي بالإسلام. وكان موسى بن علي الله يقول: لا تُؤخذ منه إلا بما ينتزع المسلم من المسلم، وكان أيضًا يرى الشفعة للذمي، وعلى قول موسى بن علي إن الناس كلهم في الحق سواء المسلم وغيره، لكن المسلم أولى بها من المشرك، ثم هي للمشرك، وذلك إذا اشترى رجل من رجل أرضا، ولها شفيعان: أحدهما: مسلم، والآخر: مشرك؛ فالمسلم أحق بها من المشرك، ثم للمشرك من بعده، والله أعلم. (انظر أبو إسحاق الحضرمي: كتاب الدلائل والحجج، 1433 - 2012، ج 1 - 2، الشماخي: كتاب الإيضاح، ج 4، ص 392 - 393). ويقول أبو إسحاق إن كل من طلب شفعة فيما تجب الشفعة وجبت له، إلا في ثلاث خصال، إحداها «أن يكون المشتري موحدا، والطالب ذميًا فلا يدركها». الإمام إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، ص 298. انظر أيضا: الكندي: بيان الشرع، ج 37 - 38، ص - 402؛ اب جعفر: الجامع، ج 4،

ص 308 - 309.

هي

400 - 02

ص

وقيل أيضا والشفعة شرعت لدفع الضرر» سفيان الراشدي جواهر القواعد من بحر الفرائد، مكتبة الاستقامة، مسقط، 1425 - 2005، ص 139.