أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٨

548

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

أو، عند عدم تحديده بواسطة الأطراف، تحديده بواسطة القاضي أو

المحكم المطروح أمامه النزاع.

2 - بالنسبة لشكل التصرف القانوني:

قد تطبق قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون بلد إبرامه، وقد يضاف إلى ذلك حلول أخرى مثل الأخذ بقانون موطن المتعاقدين أو موطنهما

المشترك، أو القانون الذي يسري على الأحكام الموضوعية للتصرف

-

(1)

هو

والتصرف القانوني Acte juridque Juridical act في القانون الوضعي تعبير عن إرادة شخص أو أكثر من الأشخاص القانوني يهدف إلى ترتيب

آثار قانونية يحكمها القانون واجب التطبيق.

معنى ذلك أن التصرف القانوني يمكن:

أن يصدر عن جانب واحد (أي من شخص واحد فقط).

أو أن يصدر عن شخصين أو أكثر، وهذا هو التصرف الاتفاقي أو التعاقدي أو الصادر عن جانبين أو أكثر.

ولعل خير من أشار إلى ماهية التصرف القانوني في الفقه الإباضي، العلامة الشماخي، حيث يقول:

اعلم أن كل معاملة وجدت بين اثنين فإنها لا تخلو من أن تكون عينا بعين أعني: حاضرًا بحاضر، أو عينًا بشيء في الذمة، أو ذمةً بذمة، وكل واحد من هذه الثلاثة إما عاجلاً، وإما آجلا. والعاجل: إما أن يكون عاجلا

(1) راجع تفصيلات كثيرة، في: د. أشرف: وفا الوسيط في القانون الدولي الخاص المرجع السابق، ص 490 وما

بعدها.