الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٩الباب الثالث: القواعد واجبة التطبيق على مسائل الأحوال العينية في الفقه الإباضي
549
نقدا، وإما عاجلا غير نقد، والآجل لا يكون إلا معلوم الأجل غير مجهول» (1).
ويبدو أن الشماخي أشار فقط إلى التصرفات القانونية «الاتفاقية أو التعاقدية»، ولم يذكر التصرفات الانفرادية، فقد تحدث عن «كل معاملة وجدت بين اثنين»: وهذا هو الاتفاق أو العقد بمعناه القانوني أو الشرعي.
ب) أنواع التصرفات القانونية في العلاقات الدولية الخاصة:
بينهم.
هذه
يؤدي قيام علاقات خاصة بين الأفراد إلى وجود معاملات المعاملات قد لا تحتوي على عنصر أجنبي، وقد تحتويه. وهذا الأخير هو الذي نعني به في هذه الدراسة.
وكما سبق القول، فإن العنصر الأجنبي في العلاقات الدولية الخاصة، إما أن يتعلق بالمكان أو بالأشخاص.
ومما يدل على معرفة الفقه الإباضي للتصرفات القانونية ذات العنصر الأمور الآتية التي وردت في كتب فقهاء المذهب:
الأجنبي
(1) ويضيف الشماخي: «أما العين بالعين، فإنه لا يدخله الأجل، ولا يجوز فيه، لأنه من بيع الغرر لوجود الجهل في تسليمه إلى البائع؛ لأنه غير مأمون السلامة من الآفات حتى يُسلّم إلى البائع، وهو المطلوب من العين المبيعة، ولذلك لا يجوز فيه الأجل، وأما الحاضر بشيء في الذمة، فإنه يكون عاجلا ويكون آجلًا إلى أجل معلوم، وأما الذمة بالذمة، فلا يجوز؛ لأنه من بيع الدين بالدين، وقد (نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي)، سواء كان عاجلا أو آجلا إلا في الحوالة خاصة، على قول من جعلها بيعًا، فإنها تجوز في الدين العاجل والآجل الذي حل أجله». الشماخي: كتاب الإيضاح، مكتبة مسقط، 1425 - 2004، ج 3، ص ' 61. وفي هامش ص 60 قيل إن «القسمة العقلية تقتضي قسما رابعًا، وهو ذمة بحاضر، وقد بعد أنه لا بيع الدين، ولو بحاضر»
60 - 1
صرح
يجوز عندنا
(ذات المرجع، ذات الموضع).