الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩٨598
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
يدل ذلك إذن على استمرارية المعاهدة التي أبرمت في الماضي ذات الأوضاع وبذات الشروط» في المستقبل.
- من الناحية الشخصية
على
تتمثل الجوانب الشخصية لمبدأ الوفاء بالعهد في الفقه الإباضي خصوصًا في الأمرين الآتيين:
إمكانية امتداد آثار الاتفاق إلى من يصلون إلى قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق:
يعتبر ذلك دليلا على إمكانية امتداد آثار المعاهدة إلى غير أطرافها. وهكذا بخصوص قوله تعالى: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَلَا نَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُّونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّشَقُ) النساء: 89 - 90] يقول الكندي
•
«أي: فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق).
عدم إعانة أي طرف إذا كان هناك اتفاق نافذ
مع دولتين أو أكثر:
معنى ذلك أن التزام الحياد، وعدم الوقوف إلى جانب طرف ضد الطرف الآخر هو أمر يجب مراعاته، ما دام المسلمون مرتبطين باتفاق مع كل طرف من الأطراف المتحاربة. لذلك قيل:
وقيل في ملكين من ملوك الشرك يقاتل أحدهما الآخر وهما جميعا صلح للمسلمين يتجرون في بلادهم؟ قال: لا يصلح للمسلمين القتال لأحد
وهم
جواب محمد بن محبوب الله في نصارى سقطرى والصلح الذي هو عليهم وصنعه لهم هل لهم أن ينقضوا ذلك الصلح وللمسلمين أن ينقضوه؟ فقال: ليس للفريقين ذلك على صلحهم الأول (الكندي: بيان الشرع، ج 68، ص 285). (1) الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: التفسير الميسر للقرآن الكريم المرجع السابق، ج 1، ص 259.