أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

فصل تمهيدي: مقدمات دراسة القانون الدولي الخاص

الفقه الإباضي

109

الصدقات وفي الظاهر الذين هم على غير مذهبنا فما الحيلة في ذلك، إذا احتاج القائم بالأمر ولم يتهيأ له على ما يريد من أصحابنا، ولم يعلم بباطن دين هؤلاء المذكورين، إلا أنهم يقال إنهم على غير مذهبنا، وهم مثل البلوش وغيرهم، من الطوائف وفيما عندي أنهم لم يقفوا أثرًا ومقتدون به وتابعيه إلا في المذهب يقولون إن مذهبهم غير مذهب الإباضي سيدي عرّفني بما تراه ولك الأجر إن شاء الله».

كان الجواب:

الساعة،

«إن القائم بالأمر عليه الاجتهاد ولا يجعل لقبض الزكاة الذين هم على

غير مذهبنا والله أعلم» (1)

الصلاة على الميت غير الإباضي واجبة على الإباضي:

وهكذا بخصوص مسألة:

وفي رجل مات وهو من أهل الخلاف لدين المسلمين وأرادنا أن نصلي عليه ولا طاعه وليه أن نصلي عليه يريد له من أهل مذهبه أيجوز لنا أن لا نصلي عليه ويقبر بغير صلاة، وإذا مات أحد من أهل الاستقامة ولم يوجد له من يصلي عليه من أهل مذهبه أيجوز له أن يصلي عليه من أهل الخلاف وتجزيه تلك الصلاة أم لا؟ يقول الخليلي

يصلى عليه وإن كره وليه ولا يقبر بغير صلاة، ومن صلى عليه أحد من أهل الخلاف فيجتزئ به إن لم يأت في صلاته بما يفسدها، والله أعلم» (2).

(1) الشيخ سالم العبري فواكه البستان وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان،

1420 هـ ـ 1982 م، ص 66.

(2) المحقق الخليلي تمهيد قواعد الإيمان، ج 5، ص 16.