أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٠

11

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

رابعًا - بعض المسائل الخاصة بالمعاملات (1):

يمكن أن نذكر المسألتين الآتيتين:

ضمان إفساد أموال أهل الخلاف:

فبخصوص مسألة:

في أناس من الإباضية تلاقوا هم وأناس من أهل الخلاف وقتلوهم وسلبوا سلاحهم، وأخذ رجل من الإباضية سلاحًا من أهل الخلاف، ثم إنه أراد الخلاص كيف يفعل، والورثة متفرقون أو مجتمعون أيرد السلاح أم

الثمن»؟

يقول الخليلي: «يرد لهم سلاحهم إن أمكن أن يقبضوه جميعا، أو وكيلهم إن كانوا ممن يجوز عليه أمره. والله أعلم» (2).

• ضرورة الوفاء بالتزامات عقد البيع:

من

وهكذا بخصوص مسألة: ومن اشترى قطعة واغتلها ما شاء الله السنة ولم يكن أدى الثمن وهو قادر على الوفاء فقال له البائع: أعطني دراهمي فقال: إن شئت فأنظرني، وأن شئت فخذ قطعتك فأخذ البائع قطعته أخذها المشتري»، يقول أبو الحواري: «إن الغلة

وطلب في الغلة التي

(1) بل يمكن أن يلجأ الإباضية إلى الحرب من أجل حقوق أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى. وهكذا تحت عنوان: «إصرار الإمام على رجع أموال الشيعة، يقول د. الأغبري: «فلما شرع الإمام ناصر بن مرشد في حركة التحرير والجهاد ضد البرتغاليين استطاع أن ينزلهم من صياصيهم وحصونهم حتى الصلح لكن الإمام ناصر أبى إيقاف الحرب إلا بعد إرجاع البرتغاليين أموال المسلمين الشيعة انظر، د. إسماعيل الأغبري: الإباضية بين حراسة الدين وسياسة الدنيا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان ـ مكتب

طلبوا منه

الإفتاء، 1434 هـ ـ 2013 م، ص 184.

(2) أجوبة المحقق الخليلي، ج 5، ص 171.