أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١٦

=

?) ?

لنفي

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

هذه المسؤولية خلافًا للقاعدة العامة في الإثبات «البينة على المدعي» ولا يكلف المضرور إثبات الخطأ إلا في حالة حدوث الضرر بالتسبب، هذا أنه ومعنى يتعين على المدعى عليه أن يثبت أن الضرر قد وقع إما

لسبب أجنبي، أو بخطأ الغير، أو القوة القاهرة».

وبخصوص التضامن في المسؤولية التقصيرية أكدت ذات المحكمة أن أساس ومستند ذلك هو: وقوع الخطأ من الطرفين وليس الاتفاق». تقول

المحكمة:

وحيث إنه عن تضامن المحكوم ضدهما فإن شرط أن يكون التضامن مقررًا بنص في القانون أو بالاتفاق لا يثور عندما مصدر الالتزام هو المسؤولية التقصيرية وحتى لو نص القانون على تضامن المسؤولين عن الفعل الضار فإنه يتعين أن تتوفر عدة شروط حتى يمكن القول بهذا التضامن إذ يتعين أن يكون كل من المتضامنين قد ارتكب خطأ نتج عنه وقوع الضرر وعلى أن يكون هذا الضرر الذي أوقعه المتضامنون خطأ واحد كما هو الحال في هذه الدعوى وهو النشر وبالتالي تتساوى مسؤولية كل منهم

بالآخر ما لم يتسن للمحكمة معرفة نصيب كل منهم في وقوع الضرر. ثم إن القول بأن المتضامن يجب أن يكون بالاتفاق في المسؤولية التقصيرية فإن هذا يعني أن الذي يقع من المتضامنين إلى خطأ وإنما هو فعل متعمد؛ أي: جريمة وبالتالي تخرج عن نطاق المسؤولية التقصيرية» (3).

(1) ذات المرجع، ص 70. (2) مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 2006/ 10/1 وحتى 2007/ 6/30، س. ق (7)، سلطنة عُمان، المحكمة العليا، ص 156 - 157.

راجع أيضا ما قررته ذات المحكمة من أن «الناقل الجوي يلزم بجب الضرر الذي يلحق

بالراكب إن أخل بالتزامه»، ذات المرجع، الفترة من 2010/ 10/1 وحتى 2011/ 6/30،