الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨38
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
ب) نوعا المنازعات التي يمكن أن تطرح أمام القاضي المسلم: من المتصور أن يطرح على القاضي المسلم نوعان من المنازعات: تلك التي تكون بين طرفين: أحدهما مسلم والآخر غير مسلم.
- وتلك التي تكون بين غير المسلمين.
1 - المنازعات بين مسلم وغير مسلم
هذا النوع من المنازعات لا يثير أي خلاف في الفقه الإسلامي. ذلك أنه إذا كان أحد أطراف النزاع مسلمًا، فإن القضاء الإسلامي يكون هو المختص سواء كان الطرف الآخر مسلمًا أو غير مسلم، وسواء المسلم مدعيًا أم مدعى، عليه وأيا كانت طبيعة المسألة المطروحة مالية أو تجارية، أو من مسائل الأحوال الشخصية. يستوي في ذلك أيضًا أن يكون الطرف الآخر غير المسلم من أهل الذمة، أو المستأمنين، أو غيرهم.
يقول ابن العربي:
إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم: أن القضاء يكون للمسلمين لا
حق لأهل الذمة فيه» (1).
ويقول ابن قدامة:
«وإذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي (أو) مستأمن) وجب الحكم بينهم لأن علينا حفظ الذمي من ظلم المسلم وحفظ المسلم منه»).
(1) ابن العربي: أحكام القرآن، ج 3، ص 1390.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 10، ص 623.