أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

69

الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

قال: بسنة رسول الله؟

قال: «فإن لم يكن في سُنَّة رسول الله»؟

قال: أجتهد رأيي ولا آلو.

فضرب في صدره فقال: «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما

الله» (1). يرضي

ب أمثلة على منازعات ذات طابع دولي يمكن أن تطرح على القاضي المسلم: لا شك أن المنازعات التي تحتوي على عنصر أجنبي غير قابلة للحصر، فالأمر يتوقف على ماهية وموضوع النزاع. أي إن تقدير وجود نزاع ما هو أمر لا يمكن توقعه أو معرفته مسبقا، وإنما يتم تقديره حالة حالة (أي:

وبالتالي

نزاعا نزاعا) (2).

لذلك، سنكتفي بذكر بعض من تلك المنازعات في الفقه الإباضي وفي

المذاهب الإسلامية الأخرى.

1 - في الفقه الإباضي

نذكر مثالا على تلك المنازعات بخصوص مسائل الأحوال الشخصية، وبخصوص المعاملات:

أولًا: فبخصوص مسائل الأحوال الشخصية، نذكر ما جاء في كتاب الضياء:

(1) الشيخ أبو زكريا كتاب الإيضاح في الأحكام وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1404 هـ ـ 1984 م، ج 2، ص 239

(2) راجع تفصيلات أكثر بخصوص المنازعات الدولية بصفة عامة: Ahmed Abou - el - wafa: les

différends internationaux concernant les frontières terrestres dans la jurisprudence de la cour internationale de justice، RCADI، 2009، t. 343، p. 9 - 570.