أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

76

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

ج) المبادئ واجبة المراعاة عند الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي

توجد العديد من المبادئ التي يجب مراعاتها من جانب القاضي المسلم عند الفصل في نزاع يحتوي على عنصر أجنبي، ومنها:

1 - وجوب الفصل في النزاع بالعدل):

من الثابت أن تعاليم الإسلام تقضي بأن يتم كل تصرف وفقًا للعدالة وعلى ضوء ما يقتضيه القسط والعدالة في الإسلام هي تلك التي تتحرى التزام الحق ولو كان فيه إنصاف للأعداء.

منها بين

لزوجة الذمي نفقة، كما يفرض لزوجة المسلم، لأن ذلك من باب دفع المظالم، أما أصل العقود فما صح المسلمين جاز في حقهم، وأما ما فسد منها عند المسلمين فله أحكامه المفصلة في كتب الفقه، وقد نصوا في باب نكاح الذمي للمحارم، والجمع بين أكثر من أربع نسوة، والجمع بين الأختين على أنهما إذا ترافعا إلى القاضي، فالقاضي يفرق بينهما كما يفرق بعد الإسلام لأنهما إذا ترافعا إلينا فقد تركا ما داناه ورضيا بحكم الإسلام، وأما إذا لم يترافعوا إلينا ولم يوجد منهم إسلام فقال أبو حنيفة: إنهم يقرون على نكاحهم ولا يعترض عليهم بالتفريق وقال محمد: يقرون على نكاحهم ولا يفرق بينهم، ويفرق بينهم بمرافعة أحدهم لأنه لما رفع أحدهما فقد رضي بحكم الإسلام فيلزم إجراء حكم الإسلام في حقه فيتعدى إلى الآخر كما إذا أسلم أحدهما، وقال أبو يوسف: يفرق الحاكم بينهم إذا علم ذلك سواء أترافعا إلينا أم لم يترافعا». (راجع الحكم منشورًا في: «مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية» إعداد المستشار أحمد نصر الجندي، نادى القضاة، القاهرة، 1986 م، ص 903 - 904). (1) في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْقَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغَى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: 90] يقرر رأي في الفقه الإباضي «هذه الآية الكريمة هي يتيمة العقد في سورة النحل بكونها جامعة لأمهات الفضائل وأصول الأخلاق والآداب، وضروب التكاليف الدينية، وهي أجمع آية في كتاب الله للخير والشر». ويضيف أن الآية وضعت ركائز السلم العالمي، وهي العدل والإحسان، وإيتاء ذي القربي؛ كما أنها نهت عن أصول المفاسد الثلاثة، وهي الفحشاء والمنكر، والبغي. راجع، الشيخ محمد كعباش: نفحات الرحمن في رياض القرآن، ج 7، ص 427 - 429.