الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩الباب الأول: الاختصاص القضائي في منازعات القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
-
119
أن محاكم دولة القاضي غير مختصة، وأن المحكمة الأجنبية التي
أصدرته كانت مختصة.
أن أطراف الدعوى تم تمثيلهم بطريقة صحيحة في الدعوى وتم تكليفهم بالحضور.
أن الحكم حاز قوة الأمر المقضي به Res judicata وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته.
أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ.
- أن الحكم لا يخالف النظام العام أو الآداب.
-
أخيرًا، مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
ثانيا - المسألة في الفقه الإسلامي كتاب القاضي إلى القاضي): ذكر الإمام الشافعي كل هذه الشروط تقريبًا وكذلك علة تنفيذ الحكم الصادر عن قاض أجنبي، بقوله:
«كتاب القاضي كتابان: أحدهما كتاب بثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم والآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت عنده حكم قاضي بلد كذا وكذا فإن كان حكم بحق أنفذه له وإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه له ولم يثبت له الكتاب، وإن كان حكم له بشيء يراه باطلا وهو مما اختلف الناس فيه فإن كان يراه باطلا من أنه يخالف كتابًا أو سُنَّة أو إجماعًا أو قياسًا في معنى واحد منها فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده وإن كان مما يحتمله القياس ويحتمل غيره وقلما يكون هذا أثبته له ولم ينفذه وخلى بينه وبين حكم