الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣خاتمة القسم الثالث
173
«تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى عُمانيًا أو كان غير عُماني له موطن في السلطنة وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في
الخارج أو إذا كان القانون العُماني واجب التطبيق في الدعوى».
«تختص المحاكم العُمانية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير العُماني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في السلطنة اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو من في حكمه أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا موطن أو محل إقامة في السلطنة أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب».
«تختص المحاكم العُمانية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في السلطنة أو كان المورث عُمانيًا أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في السلطنة» (م 31).
«في جميع الأحوال التي يثبت فيها اختصاص أي من المحاكم العُمانية بنظر الدعوى تكون المحكمة مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية والطلبات العارضة في تلك الدعوى كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بها ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها» (م 33).
«تختص المحاكم العُمانية بالأمر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي في السلطنة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية» (م 34).
تنفذ
تختص المحاكم العُمانية بالفصل في الدعوى ـ في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة - إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا» (م 32).