الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
«اذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى
طبقا للمواد السابقة تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء ذاتها» (م 35). «الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة
في
السلطنة» (م 352). يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى» (م 352). ويسري ذات الحكم بالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
174
١٬٢٩٤ / ١٬٤٠٨
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.