أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

132

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

منكم في طلب غاية الثمن، ويتولى بيعه محمد بن عشيرة وسعيد بن شملال، أو من شهد ذلك منهما، ثم يعزل خمس ذلك حتى يوصل إليَّ وتقسم أربعة أخماس على المقاتلة، على من حضر الحرب كلهم بالسواء، وما كان من سلاح، أو نساء، أو ذرية من الذين ولدوا بعد نقض العهد، فأولئك يحملون إلي ويرفع وينفق عليه من مال الله من المغانم إلى وصولها، ويرفع السلاح إلي. ومن غنم شيئًا ووقع في يده شيء من النساء، فليتق الله. فلا يطأهن حتى يبيعهن ويقبض ثمنهن. فمن شككتم فيه واشتبه عليكم فيه من الذراري ولم تدروا أكان مولده بعد العهد أو في العهد فخلوا سبيلهم ولا تسبوهم. وما كان من المسلمات اللاتي سبوهن قد ولدن من أو كان في بطونهن حبل فإن أولادهن لحق أمهاتهم المسلمات وهم مسلمون مثل أمهاتهم، لا يكونن لحقا بآبائهم ولو دخلوا في العهد ورجعوا عن النكث وإن كان من النساء المسلمات المسبيات أحد قد ارتد عن الإسلام جُبِرْنَ حتى يرجعن إلى الإسلام.

أحد منهم،

وإذا التحمت الحرب بينكم وبينهم فلا تقتلوا صبيًا صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا ولا، امرأة، إلا شيخًا أو امرأة أعانوا على القتال، ومن قتلتموه عند

المحاربة فلا تمثلوا به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة.

ومن

أراد من أهل سقطرى من أهل الصلاة من رجال، أو نساء، أو صبيان، أن يخرجوا معكم إلى بلاد المسلمين فاحملوهم في حمولتكم، وأنفقوا عليهم من مال الله حتى يصلوا إلى بلاد المسلمين إن شاء الله، ومن كان هناك من أولاد الشراة وأعوان المسلمين فاحملوهم إلى بلاد

المسلمين، فإن تلك دار لا تصلح لهم بعد تلاحم الحرب بيننا وبينهم. واعلموا أنه لا يحل لأحد من المسلمين نكاح نساء النصارى من أهل سقطري لا نساء أهل العهد منهم، ولا نساء أهل الحرب، إلا نساء الذين