أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

134

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

عند الشك في الذراري وهل ولدوا بعد العهد أو في العهد، فإنه يجب تخلية سبيلهم وعدم سبيهم (أي أن المبدأ الذي يجب تطبيقه هو «أن الشك يفسر لصالح الشخص المحمي»).

جواز الزواج من نساء سقطري من أهل العهد الذين يقرأون الإنجيل.

عدم جواز الزواج من نساء أهل الحرب ولا أكل ذبائحهم.

ما تضعه المسلمات المسبيات من أولاد يلحقن بأمهاتهم المسلمات ويكونون مسلمين ولا يلحقون بآبائهم ولو دخلوا في العهد ورجعوا عن

النكث.

عدم جواز قتل الأطفال أو الشيوخ أو النساء إلا من أعانوا على القتال. ويدل ما تقدم على أن العلاقات الخاصة الدولية كانت في بؤرة اهتمام

الإباضية منذ القدم).

(1) يقرر رأي

وعاش في عُمان ومنذ عصور طويلة طوائف من غير المسلمين من اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم، وعلى قاعدة التسامح الديني، ظل وجودهم في عُمان مقبولًا، ولم يشهدوا أية مضايقات بسبب انتمائهم الديني، حتى في عصور الدولة الدينية «الإمامة في القرون الماضية، ويعيش في عُمان حاليًا عدد كبير من مختلف الديانات والطوائف وتسمح لهم الدولة بممارسة طقوسهم الدينية، وهنالك كنائس عديدة أغلبها في مسقط، كما توجد معابد خاصة للهندوس».

ويتم معاملتها على وفق العدالة العُمانية المستمدة من شرع الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم والدولة العُمانية الحديثة في نظامها الأساسي قد كفلت لغير المسلمين حقوقهم».

د. خلفان الشعيلي: سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين ندوة تطور العلوم الفقهية، ندوة فقه رؤية العالم والعيش فيه، سلطنة عُمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1434 - 2013، ص 22.