الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي
ج) أساس منح الجنسية:
1 - في القانون الدولي الخاص
147
من المعلوم أن تحديد أساس منح الجنسية يتنازعه عدة نظريات، أهمها: النظرية الاجتماعية ومؤداها أن الجنسية تبين أن الشخص عضو في
-
أمة أو جماعة أو شعب معين.
- نظرية الحالة ومضمونها أن الجنسية تعد عنصرًا من عناصر الحالة المدنية état Civil للشخص.
un
نظرية العقد: وترى أن الجنسية تتحلل في النهاية إلى عقد تبادلي contrat synallagmatique بين المواطن ودولة الجنسية يتمثل في
مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة.
- نظرية الخضوع للدولة ومؤداها أن الجنسية تعني خضوع الشخص لدولة ما (دولة الجنسية).
2 ـ في الإسلام:
أمرين:
وبخصوص الشريعة الإسلامية فإننا نفرق - بالنسبة لهذا الموضوع - بين
الأول: بالنسبة لجنسية المسلم لا تصلح أي من النظريات السابقة لتأسيس منحها والتمتع بها. فهو يكتسب الجنسية لكونه مسلما. وبالتالي ف جنسيته أساسها عقيدته ولا شيء آخر يؤسسها.
والثاني: بالنسبة لغير المسلم من رعايا الدولة الإسلامية (أي أولئك الذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام فإننا نرى أن أقرب نظرية من