أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

ج) أساس منح الجنسية:

1 - في القانون الدولي الخاص

147

من المعلوم أن تحديد أساس منح الجنسية يتنازعه عدة نظريات، أهمها: النظرية الاجتماعية ومؤداها أن الجنسية تبين أن الشخص عضو في

-

أمة أو جماعة أو شعب معين.

- نظرية الحالة ومضمونها أن الجنسية تعد عنصرًا من عناصر الحالة المدنية état Civil للشخص.

un

نظرية العقد: وترى أن الجنسية تتحلل في النهاية إلى عقد تبادلي contrat synallagmatique بين المواطن ودولة الجنسية يتمثل في

مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة.

- نظرية الخضوع للدولة ومؤداها أن الجنسية تعني خضوع الشخص لدولة ما (دولة الجنسية).

2 ـ في الإسلام:

أمرين:

وبخصوص الشريعة الإسلامية فإننا نفرق - بالنسبة لهذا الموضوع - بين

الأول: بالنسبة لجنسية المسلم لا تصلح أي من النظريات السابقة لتأسيس منحها والتمتع بها. فهو يكتسب الجنسية لكونه مسلما. وبالتالي ف جنسيته أساسها عقيدته ولا شيء آخر يؤسسها.

والثاني: بالنسبة لغير المسلم من رعايا الدولة الإسلامية (أي أولئك الذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام فإننا نرى أن أقرب نظرية من