الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي
1 - انسداد أبواب العالم الإسلامي في وجه لجوئه إليهم.
2 - أن يضمر النية على العودة متى تيسر ذلك.
- أن يختار البلد التي يمارس فيها دينه بحرية.
ولنا على رأي سماحة مفتي سلطنة عُمان الملاحظات الآتية:
187
أولا: أن الشروط التي حددها في رأيه، خصوصا التجنس تحت ضغط «الضرورة) يعد انعكاسًا لاعتبارات عملية لا تخفى على أحد، ولا ينكرها عاقل.
ثانيا: أن معيار الضرورة كشرط للتجنس يعني الأمور الآتية:
1 - أن ذلك تطبيق لقاعدة ثابتة في الفقه الإسلامي، ألا وهي أن «الضرورات تبيح المحظورات».
2 - بالتالي الضرورة يجب أن تقدر بقدرها.
علة ذلك أن التجنس المذكور يشكل الاستثناء وليس القاعدة، ومن
المعلوم
أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
ز - الجنسية في سلطنة عُمان:
كان يحكم الجنسية في سلطنة عُمان القانون رقم 72/ 1 وتعديلاته، إلى أن صدر قانون الجنسية الحالي بالمرسوم السلطاني رقم 83/ 3. وقد وردت على هذا القانون بعض التعديلات خصوصًا بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 86/ 5، والمرسوم السلطاني رقم 93/ 58، والمرسوم السلطاني رقم 99/ 72. ونشير أولًا إلى نصوص القانون الحالي للجنسية في سلطنة عُمان، ثم إلى بعض الملاحظات عليه لنذكر بعد ذلك أحكام القضاء العُماني الخاصة
بالجنسية.