أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

1 - انسداد أبواب العالم الإسلامي في وجه لجوئه إليهم.

2 - أن يضمر النية على العودة متى تيسر ذلك.

- أن يختار البلد التي يمارس فيها دينه بحرية.

ولنا على رأي سماحة مفتي سلطنة عُمان الملاحظات الآتية:

187

أولا: أن الشروط التي حددها في رأيه، خصوصا التجنس تحت ضغط «الضرورة) يعد انعكاسًا لاعتبارات عملية لا تخفى على أحد، ولا ينكرها عاقل.

ثانيا: أن معيار الضرورة كشرط للتجنس يعني الأمور الآتية:

1 - أن ذلك تطبيق لقاعدة ثابتة في الفقه الإسلامي، ألا وهي أن «الضرورات تبيح المحظورات».

2 - بالتالي الضرورة يجب أن تقدر بقدرها.

علة ذلك أن التجنس المذكور يشكل الاستثناء وليس القاعدة، ومن

المعلوم

أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.

ز - الجنسية في سلطنة عُمان:

كان يحكم الجنسية في سلطنة عُمان القانون رقم 72/ 1 وتعديلاته، إلى أن صدر قانون الجنسية الحالي بالمرسوم السلطاني رقم 83/ 3. وقد وردت على هذا القانون بعض التعديلات خصوصًا بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 86/ 5، والمرسوم السلطاني رقم 93/ 58، والمرسوم السلطاني رقم 99/ 72. ونشير أولًا إلى نصوص القانون الحالي للجنسية في سلطنة عُمان، ثم إلى بعض الملاحظات عليه لنذكر بعد ذلك أحكام القضاء العُماني الخاصة

بالجنسية.