أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

188

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

1 - قانون الجنسية العُمانية:

يقع القانون المذكور في تسع عشرة مادة، وهو يتضمن الأحكام الخاصة بالجنسية، سواء تم اكتسابها وقت الميلاد أو في تاريخ لاحق على الميلاد (عن طريق التجنس مثلا) (1).

(1) نذكر هنا نصوص قانون الجنسية العُمانية إتماما للفائدة: مادة (1): يعتبر عُمانيًا بحكم القانون:

1 ـ من ولد في عُمان أو خارجها من أب عُماني.

2 ـ من ولد في عُمان أو خارجها من أم عُمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعًا. أو كان أبوه عُمانيًا وأصبح فاقد الجنسية.

3 ـ من ولد في عُمان من والدين مجهولين.

4 ـ من ولد في عُمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك.

مادة (2) يجوز للأجنبي طلب التجنس بالجنسية العُمانية: إذا توافرت فيه الشروط التالية: 1 ـ أن يكون بالغًا سن الرشد ملمًا باللغة العربية كتابة وقراءة.

2 ـ أن يسبق طلبه إقامته من السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عامًا ميلاديًا أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعُمانية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين.

3 ـ أن يكون حسن السيرة سليم البنية خاليا من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 ـ أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من

يعولهم.

ه ـ أن يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الأصلية وأن قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب أن يقسم أمام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين

الآتية:

«أقسم بالله العظيم أن أكون مواليا لسلطنة عُمان وأن احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها، وأن أكون مواطنًا صالحًا والله على ما أقول شهيد».