أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

2 - ملاحظات على قانون الجنسية العُمانية:

تتمثل هذه الملاحظات فيما يلي:

189

مادة (4): يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العُمانية لأجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون. مادة (5): يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عُماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عُمان خمس سنوات على الأقل طلب الحصول على الجنسية

العُمانية. مادة (6): يصدر بمنح الجنسية في جميع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة

فردية.

هذا

ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الأحوال المستثناة من شروط المادة الثانية من القانون دون إبداء الأسباب. مادة (7): يحق للأجنبي الذي اكتسب الجنسية العُمانية طبقًا للأحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقًا لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه

التأكد

الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك. مادة (8): يحظر الجمع بين الجنسية العُمانية وأية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك. كما يحظر على العُماني التنازل عن جنسيته العُمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني ومع من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة. مادة (9): يفقد العُماني جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أجنبية بالخلاف لأحكام هذا القانون. كما يفقدها أولاده القصر تبعًا له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم إياها. على أنه يجوز لأولاده المذكورين طلب استرداد الجنسية العُمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عُمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون.

مادة (10): مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون أن ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العُمانية وجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان.