أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

191

عُمان أو خارجها، وكذلك بمعيار حق الإقليم (مثال ذلك من يولد في

عُمان من والدين مجهولين).

2 - أباح القانون التجنس بالجنسية العُمانية للأجانب (تقديم طلب، أو بسبب الزواج مثلا إذا توافرت الشروط المنصوص

عليها فيه.

3 - يحظر القانون اكتساب أية جنسية أخرى أو التنازل عن الجنسية العُمانية إلا وفقًا لمرسوم سلطاني. والغرض من ذلك ـ على ما يبدو ـ منع ازدواج الجنسية.

- يعتبر حصول العُماني على جنسية أجنبية بالمخالفة لما قرره القانون سببًا لفقد الجنسية العُمانية.

يبيح فيه.

القانون التجريد من الجنسية، إذا توافرت حالة من الحالات الواردة

- في شؤون الجنسية يعتبر سن الرشد تمام الثامنة عشر ميلاديًا.

يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة، أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العُمانية لنفسه أو لغيره.

مادة (16) مكررًا): تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية الرسوم التي تستحق على الطلبات والشهادات التي تقدم أو تصدر في نطاق تطبيق

أحكام هذا القانون. وذلك بما لا يجاوز مائة ريال عُماني عن كل طلب أو شهادة. مادة (17): في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات أجنبي وعُماني الذكر والأنثي على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك ويعتبر سن الرشد في شؤون الجنسية تمام الثامنة عشر

ميلاديًا.

مادة (18): يلغي القانون رقم 27/ 1 الخاص بالجنسية العُمانية وتعديلاته المشار إليه. كما يلغي أي نص يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه. مادة (19): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.