الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢192
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
- يتضمن القانون نصًا يقرر التجريد من الجنسية بالنسبة لكل من يثبت أنه يعتنق مبادئ أو عقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ والعقائد
3 - مسائل الجنسية في أحكام القضاء العُماني:
تعرض القضاء في سلطنة عُمان لبعض المسائل التي تتعلق بالجنسية، نكتفي بأن نذكر منها، ما يلي:
1 - جريمة الزواج ممن تحمل جنسية أجنبية هي جريمة وقتية:
قررت المحكمة العليا في سلطنة عُمان هذا المبدأ، كما يلي:
أن العبرة في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هـ
هي
طبيعة
تتم
الفعل المادية المكون للجريمة كما عرفه القانون فإذا كان الفعل مما وتنتهي معه الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة
ضده
هو
الجزائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار في هذه الحالة هو بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلًا متتابعا متجددا ولما كان الاتهام الموجه إلى المتهم - المطعون أنه أقدم على الزواج من أجنبية بدون الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بمجرد إبرام عقد الزواج مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية ولا عبرة ببقاء الزواج بعد إبرامه لأن ذلك أثر من آثار إبرامه وليس امتدادًا لإرادة الزواج، ولما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده تزوج من أجنبية بتاريخ 1995/ 8/14، وتم اتخاذ إجراءات الاتهام ضده بتاريخ 2008/ 9/8؛ أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وهي
المدة