الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤194
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
لجريمة الاتجار بالبشر، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن يكون غير
سديد» (1).
3 - الزواج سبب في اكتساب جنسية البلاد
أكدت على هذا المبدأ محكمة القضاء الإداري، بقولها:
من الأصول المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء - وهي أساس التشريع طبقًا للمادة (2) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (96/ 101) أن الزوجة ملزمة بأن تتبع زوجها حيث يكون، بحيث تبقى حيث يبقى وتقيم حيث يقيم فضلًا عن أن المشرع قد جعل هذا الزواج سببًا في اكتساب جنسية البلاد وميز الأجنبي عن غيره من الأجانب، عندما خفض مدة إقامته بالسلطنة من عشرين عاما إلى عشرة أعوام، وذلك في قانون تنظيم الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (83/ 3) وتعديلاته، ومن ثم فلا مبرر أن تباعد الدولة بينهما إذا لم يكن في بقاء هذا الأجنبي على إقليم الدولة ما يزعزع الأمن فيها أو يهدده بخطر على النظام العام أو الآداب العامة (2).
المبحث الثاني
اكتساب وفقد الجنسية في الفقه الإباضي
نشير أولا إلى اكتساب الجنسية، فإذا انتهينا من ذلك فحقيق بنا أن نشير
إلى فقدها.
(1) ذات المرجع، ص 378 - 380.
(2) سلطنة عُمان مجمو عة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين
القضائيين الخامس والسادس 1425 - 1426، 2005 - 2006، ص 769 - 770.