الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦226
ويبدو أن العلة
ذلك
من
هي:
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
«ليعرفوا فيما يجب لهم وعليهم من الأحكام الخارجية من أحكام المسلمين» (1).
ولما كان الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. فإننا نرى أنه ـ في العصر الحالي - يمكن عدم تطبيق ما سبق ذكره بخصوص لباس أهل الذمة وزيهم، إذ الآن الإنسان يعرف من جواز سفره أو من بطاقته الشخصية أو بطاقة الهوية.
وهو ما أخذ به الفقه الإباضي").
ثالثًا ـ بخصوص دفع أهل الذمة للجزية:
من المعلوم أن عمر بن الخطاب فرض على بني الخطاب فرض على بني تغلب العشر، ولم يفرض عليهم الجزية.
أبي سعيد، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، ج 2، ص 100 - 101.؛ الرستاقي: الطالبين، المرجع السابق، ج 5، 107؛ الكندي: بيان الشرع، ج 29، ص 123؛
منهج
ابن جعفر: الجامع، ج 8، ص
337
(1) الكندي: بيان الشرع المرجع السابق، ج 71، ص 29.
(2) يؤكد ما قلناه ما يلي:
«المراد بما يذكره العلماء من شد الزنار والجرس وغيرهما من العلامة للمشركين إيجاد مطلق علامة تفرق بين المسلم والمشرك خاصة بالجنس الأخير مميزة له، ولو اتخذ المشركون شعارًا وامتازوا به لكان كافيًا عما يذكره العلماء من الأشياء والأوصاف، وذلك ليعطي لكل جنس ما يستوجبه من الحقوق فإن للمسلم على المسلم حقوقًا من السلام والتشميت وغير ذلك مما لا تجوز معاملة المشرك به. ثم اختلاط المسلم والمشرك والتباس كل منهما بالآخر مما يجعل المشركين في سعة ومندوحة لأن يكيدوا للإسلام وأهله، ويجدوا مرتعًا خصيبًا للفساد والإفساد، ومتى صافوا الإسلام؟ وقد كان ما ذكرنا تحت ذمة المسلمين وفي سعة المعاهدة ممتازين بشعارهم وشعائرهم فقد كانوا
وهم.
يكيدون ولم يزالوا كذلك.
أطفيش شرح كتاب النيل، ج 17، ص 575 هامش رقم (1).