الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠240
1 - يتبع
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
الأولاد خير الأبوين دينًا إذا كانوا صغارًا.
2 - لا يتبع الولد أباه في الدين إذا كان بالغًا عاقلا (1).
ثانيًا - الطفل يحمل جنسية الأبوين إن اتحدا في
الدين:
يكون هذا وفقا لقياس أولوي. ذلك أنه إذا كان الطفل يكون مسلما إن كان أحد أبويه مسلمًا، فإنه يكون كذلك إن كان الأبوين مسلمين. كذلك إن
لا
البلوغ الشرعي وهو عاقل. بمعنى أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الشرعي وهو عاقل يتبع أباه في الإسلام. وعلى هذا يكون الابن المذكور غير تابع لوالده في الإسلام لأنه بالغ شرعًا وعاقل على ما جاء بالسؤال. أما البنات الثلاث فيتبعن والدهن في الإسلام. ويكون الميراث كله لهن فرضا وردًا بالسوية بينهن إذا لم يوجد وارث آخر مسلم. أما الزوجة والابن المذكور فلا يرثان عن المتوفى لاختلاف الدين المانع من الإرث وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم».
الذمة
الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 629. ويقول عبد القادر عودة: «ويتبع الصغار ومن في حكمهم كالمجنون أبويهم في الجنسية، فإذا أسلم الزوجان أو دخلا في الذمة تبعها أولادهما غير المميزين، وإذا أسلم الأب وحده أو دخل في تبعه الأولاد غير المميزين، وإذا أسلمت الأم وحدها أو دخلت في الذمة تبعها الأولاد غير المميزين في رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وتبعوا الأب في رأي مالك. ويتبع الأولاد غير المميزين أبويهم في الجنسية على الوجه السابق كلما كان التغيير من جنسية أدنى إلى جنسية أعلى، والجنسية الإسلامية هي العليا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام، «الإسلام يعلو ولا يعلى فإذا كان التغيير من الجنسية العليا إلى الجنسية الدنيا فلا يتبع الأولاد من غير جنسيته من الأبوين، بل يبقون على جنسيتهم الأولى، فإذا ارتد الزوجان المسلمان وأصبحا محاربين بقي أولادهما غير المميزين مسلمين، كذلك الحكم لو ارتد أحد الأبوين فقط».
1، ص
عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، (1) يقول الإمام ابن المنذر إن ذلك يشكل إجماعًا:
309 - 308
«وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالا ونساء، أنهم لا
يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم ابن المنذر الإجماع. ص 122، رقم 717