أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

تبعية الطفل غير الشرعي (اللقيط أو المنبوذ).

تبعية أطفال أهل الذمة.

تبعية أطفال المرتد.

تبعية الطفل عند عدم معرفة لمن ينتمي رغم وجود الأم.

التبني.

243

أولا - تبعية الأطفال من زواج شرعي (أي: من علاقة زوجية مشروعة):

1 - تبعية المولود من أبوين مسلمين:

القاعدة في الفقه الإباضي أن أطفال المسلمين يلحقون بآبائهم.

يقول البسيوي:

وأما أطفال المؤمنين فهم لحق لآبائهم بناطق القرآن، قال الله: {وَالَّذِينَ بهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَنَتَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ

آمَنُوا وَاتَّبَعَهُمْ ذُرِّيَّهُم بِإِيمَنِ

الْحَقْنَا

الطور: (21) فلا قول فيهم).

وجاء في منهج

الطالبين

«وأما أطفال المسلمين فهم لحق بآبائهم ولهم الولاية كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَهُمْ ذُرِّيَّهُم بِإِيمَن أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَنَتَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، فهذا التنزيل فيهم ولم ينزل في أطفال المشركين ولا أطفال المنافقين تنزيل، وكذلك وقف المسلمون عنهم).

(1) جامع أبي الحسن البسيوي، ج 1، ص 427.

(2) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5، ص 635؛ الكندي: بيان الشرع، ج 3، ص 364 - 365.

ومن خير من عرض لهذه المسألة في الفقه الإباضي، الإمام الكدمي حيث يقول: