أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

=

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

247

فإنه يجبر على التوحيد، ولا يجبر المشرك في الكتمان بالضرب والقتل إذا فعل موجب الجبر إلا على قول من قال في الكتمان في الظهور لم قدر، ولا يجبر بلا موجب جبر، فإن أجبره حتى أقر فلا يصيب الرجوع ولو في

الكتمان» (1).

2 - إذا ولد الطفل لأب غير مسلم وأمة مسلمة (2). إذا اختلطت الأطفال المولودة ولم يعرف المسلم منهم من غير المسلم. يؤيد ذلك ما جاء في كتاب الضياء:

«مسألة يهودية ونصرانية ومجوسية ومسلمة ولدن كل واحدة غلامًا ولم يعرف ولد هذه من هذه فإن الإسلام أولى بهم ويجبرون عليه إذا بلغوا ومن لم يسلم قتل والمسلم يرثونه ويرثهم وهم بنوه» (3).

(1) أطفيش: شرح كتاب النيل، ج 17، ص 584.

(2) جاء في كتاب الضياء:

مسألة: وعن يهودي وطأ أمته وهي مسلمة هل يقتل؟ قال: لا. وتنزع منه .. قلت فإن ولد له أولاد هل يجبرون على الإسلام إذا بلغوا؟ قال: نعم فإن لم يسلموا قتلوا.

مسألة: وقد قيل أنهم لا يجبرون على الإسلام ما كانت الأمة مملوكة فإن عتقت جبروا على الإسلام. وقال من قال: ووقف من وقف عن جبرهم على الإسلام. وقال من قال: يحبسون ولا يسأم لهم من الحبس حتى يموتوا في الحبس أو يسلموا ولا يجبرون بالقتل. والله أعلم بالصواب. ويهددون بالقتل ولا يقتلون ولا يزالون في الحبس إلى أن يسلموا أو يموتوا في الحبس أو يهربوا فيكون نفيهم من أرض العدل بهر بهم». .. سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج 14، ص 180. راجع أيضا الكندي: بيان الشرع، ج 29، ص 113؛ البشري: مكنون الخزائن وعيون المسائل، ج 13، ص 22. (3) العوتبي: كتاب الضياء، ذات المرجع، ص 181 حري بالذكر أن الإمام الخلال يضيف حالة أخرى لإجبار الطفل على الإسلام، وهي حالة: مسلم تزوج نصرانية على ما كان من

ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة للمرأة حيث يقول:

أخبرنا عبد الله بن

أحمد قال: سألت أبي عن قوم يزوجون بناتهم من قوم على أنه ما كان

من ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة يهودية أو نصرانية أو مجوسية؟