الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي
بالنسبة للأولاد البالغين. يقول العوتبي:
249
وأجمع المسلمون أن الذميين إذا أسلما أو أحدهما ولهما أولاد بالغون
لم يحكم للأولاد بحكم الأبوين ولا يجبرون على الإسلام»
إذا كان الأب غير مسلم وارتد إلى ملة غير المسلمين).
ثالثًا ـ في الفقه الإباضي الانتقال إلى دار الإسلام يمكن أن يؤثر على
الجنسية أو الآثار المترتبة عليها:
وهكذا جاء في بيان الشرع:
«مسألة: قال وسألته عن عبيد المشركين من أهل الحرب إذا أسلم العبيد ثم لحقوا بالمسلمين منزلتهم أحرار هم أم ليسوا بأحرار؟ فقال: هم أحرار ما لم يسلم مواليهم فإن أسلم مواليهم ردوا إليهم» (3).
كذلك جاء في بيان الشرع:
«وإذا أسلم العبد في دار الحرب وهو مملوك ثم أسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام كان مردودًا على مولاه وإن أسلم ومولاه
(1) ذات المرجع، ص 126. (2) جاء في كتاب الضياء:
مجوس
«وإذا خرج يهودي إلى النصرانية أو المجوسية أو النصرانية إلى اليهودية والمجوسية أو إلى اليهودية والنصرانية فللمسلم تركهم على ذلك لأنهم كلهم أهل شرك ولا يجبر على الرجوع إلى دينه، وفي أثر من خرج من دين أهل الكتاب إلى دين أهل الأصنام لم نحفظ فيه شيئًا، ولكن رأينا أن يترك ولا كرامة له. وقال أبو عبد الله ولو أن يهوديًا مات وله ولد صغير وله والد مسلم فميراثه لابنه ولا يجبر ابنه على الإسلام إذا كان الجد مسلما، ولو كان الجد يهوديًا ثم أسلم بعد موت ابنه لم يكن له ميراث والميراث لأبن ابنه الصغير، وعن ابن عباس أنه قال الميراث للولد ويجبر على الإسلام لمكان جده ولم ذلك أبو عبد الله وأنكره». (ذات المرجع، ذات المكان).
ير
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 46، ص 232.