الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠260
أن
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
- تنص المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عُمان على
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم
مقامه» (1).
4 ـ يوافق الفقه الإباضي على الإقرار بنسب اللقيط بشروط وفي أحوال
معينة.
فقد جاء في كتاب الضياء:
«فإن أقر له رجل بنسب أمه قبل ذلك منه إذا ادعاه ولدا له لأنه أقر للمنبوذ بحق على نفسه، وكذلك قال أصحابنا، ويقع لي أنه إجماع منهم. فإن أقر له بنسب يعلم كذبه في ذلك الإقرار لم يقبل منه إذا كان المقر بأنه ولد المقر له، وكان المقر أصغر سنًا وكان الولد هو المقر بالوالد مثل الوالد أو فوقه في السنن فإن أقر منبوذ رجل بنسب منه أنه ولد له وعند المنبوذ
وعن عمر له أن اللقيط حر وميراثه لبيت المال والسائبة حر وميراثه لبيت المال. وهذا يخالف ما مر، ووجهه أن أهل الميراث يعلمون بالنصوص القرآنية والسنة النبوية، وإذا لم فالمال لبيت المال الذي هو جامع لمصالح المسلمين. والله أعلم». جوابات الإمام السالمي: ج 3، ص 223 - 224؛ ابن رزيق: حل المشكلات،
يوجد
أحد
منهم
ص 272 - 273.
(1) انظر أيضًا:
أحمد نصر الجندي: شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عُمان، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2008، ص 126.
ويقول الإمام ابن المنذر إن علماء المسلمين أجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة
على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له»
ابن المنذر الإجماع، المرجع السابق، ص 104.