أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

269

3 ـ أن هؤلاء الأطفال لا يرثون من الأب المسيحي أو اليهودي (بسبب أن اختلاف الديانة مانع من الميراث إذ لا يتوارث أهل ملتين) (1)، لكنهم يرثون من المسلم سهمًا واحدًا يقسم عليهم جميعًا.

4 - أن الأب المسلم لا يرث شيئًا من هؤلاء الأطفال لعدم معرفة المسلم منهم، ولوجود أطفال حتما هم من هم من أصل مسيحي أو وبالتالي دفعًا للشبهة تقرر عدم ميراث المسلم منهم.

6

6 - تبني الأطفال:

يهودي،

التبني هو نسبة أو استلحاق شخص معلوم أو مجهول النسب إلى

شخص يتبناه ويقول: إنه ابنه ويعطيه جميع حقوق الابن الصلبي.

وقد كان هذا هو الشائع في الجاهلية، حيث كان المتبني يتمتع بجميع حقوق الابن الصلبي. فلما جاء الإسلام حرم ذلك ومنع التبني بالمفهوم آنف الذكر لأنه محض كذب وافتراء وهو ما أكده قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 4].

اور

ويأخذ المذهب الإباضي بعدم جواز التبني. يكفي أن نذكر أن من

القواعد الفقهية الإباضية قاعدة:

«أمر الجاهلية منسوخ إلا ما قام دليله».

الأمر الذي يعني أن الإسلام قد نسخ كل أوضاع الجاهلية وأعراف الجاهلية، وأحكام الجاهلية وأوامر الجاهلية ووشائج الجاهلية إلا ما قام

دليله بإقرار الإسلام له».

(1) انظر لاحقًا.

(2) معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 290.