أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

•

•

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

273

وفي سلطنة عُمان سبق القول: إن قانون الجنسية يجعل من الزواج سببًا لاكتساب الجنسية العُمانية إذا توافرت شروط معينة).

المطلب الثاني

فقد الجنسية في الفقه الإباضي

سبق القول إنه في النظم القانونية المقارنة، وهو ما يأخذ به القانون الدولي الخاص أيضًا، يمكن أن يفقد الشخص جنسيته:

إذا ارتكب جريمة ضد أمن الدولة التي يحمل جنسيتها.

أو ارتكب جريمة الخيانة العظمي ضد هذه الدولة.

وقد بحث الفقه الإباضي أمرين يدخلان في إطار ذلك، وهما:

ارتكاب حامل الجنسية الإسلامية للتجسس ضد دولته. انخراط حامل الجنسية الإسلامية في جيش الأعداء لمحاربة الدولة الإسلامية.

كذلك فإن من يحمل الجنسية الإسلامية - لكونه مسلمًا ـ يفقدها إذا ارتد عن الإسلام، أما إذا كان من أهل الذمة فهو يفقدها بنقضها. ونبحث المسائل آنفة الإشارة إليها، على أن نخصص لكل منها فرعًا.

الفرع الأول

ارتكاب الشخص لجرائم ضد أمن الدولة أو جريمة خيانة عظمى

يتمثل ذلك ـ كما سلف البيان ـ في أمرين، هما:

(1) انظر: سابقا (الجنسية في سلطنة عُمان).