أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨

28

•

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

عدم جواز الإقامة في ديار غير المسلمين، إلا لضرورة. جواز دخول غير المسلمين إلينا للتجارة أو للإسلام أو رسلا.

جواز التعامل مع أهل الكتاب كاليهود والنصارى.

عدم الخيانة أو الغدر بغير المسلمين إذا دخل المسلم إليهم بأمان. تطبيق أحكام الإسلام على غير المسلمين الموجودين في ديار الإسلام إذا ارتكبوا جرائم، كالزنا والسرقة وغُرم الأموال، بنفس ما يطبق على المسلمين أهل الديار.

وسنري

أن هذه المسائل التي بحثها الوارجلاني من أمهات مسائل

القانون الدولي الخاص.

3 - تغاير القانون واجب التطبيق بتغاير مكان إقامة بلد ذات

الشخص:

يمكن استخلاص ذلك مما قاله الإمام أطفيش

من لم يكن له قرار يقصد فيه كبادٍ ومنتقل من بلد لأخرى، فالحكم فيهم والسيرة على ما حكموا على أنفسهم بإقرارهم، أو ما شهد به عليهم الأمناء إن أقروا أو كما شهد عليهم حيث كانوا أو توجهوا إلا إن دخلوا موضعًا غلب فيهم عليهم حكم غيرهم، ولو لم يعلم حكمهم بأن لم يقروا ولم يشهد عليهم، ولا يصلون إلى إظهار دينهم وحكمهم) أو يصلون ولم يظهروه، ولا يوجد من يعرف لغتهم فالحكم فيهم للظاهر عليهم) وقد يدخلون بلدًا ظهر فيه الإسلام فيحكم عليهم بحكمه إذ لم يعلم حالهم، ولم يكن إقرار أو شهادة تناقضه ثم يدخلون بلدًا ظهر فيه الشرك فيحكم عليهم بحكمه إذ لم يعلم حالهم ولا إقرار ولا شهادة ثم يدخلون بلدا ظهر فيه