أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

284

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

يترك التوبة حتى يقتل السادس: أن لا يكون ذلك منه في حال سكره السابع

أن يكون رجلًا على قول» (1).

ومما يدل على ضرورة التثبت من الردة أيضا، ما يلي:

عمر

كان إذا بلغه أن شخصًا قتل بعد أن ارتد وكفر بعد

1 ـ ما روي أن إسلامه، يقول: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؛ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني (2)

يقول أطفيش:

«ولعل هذا لا يصح عن عمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من رجـ عن دينه فاقتلوه». وقال مالك: يستتاب فإن لم يتب قتل إلا الزنديق فلا يستتاب لأنه لا تعرف توبته لإصراره على الكفر وإعلانه بالإسلام» (3).

كذلك قال ابن بركة: «النظَرُ يوجِبُ أنْ لا يجب على الإمام استتابته، ولو كانت الاستتابة واجبة قبل القتل - لِمَا يُرجَى مِن رجوعِهِ - لَوَجَبَ أَنْ لا يَقبَلَ منه استتابةً واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؛ لأنّ الرجاء قبل القتل ـ لِمَا يُرجَى مِن رجوعِهِ ـ قائم» (4).

مجالسهم وكذلك، فما قال صاحب الأصل الله، والذي عندي أنه يشهد له بالتوحيد، وهو القول الأول.

(و) القول الثالث (الوقف فيه لا يشهد له بالتوحيد كما لا يشهد عليه بالشرك، ولا يحكم عليه أيضًا بأحكام التوحيد، فالحكم كلي عام، إلا إن ظهر منه) التوحيد بالتلفظ به أو بقوله: إني موحد (أو شهد له به)، أطفيش: شرح كتاب النيل، ج 17، ص 565 - 566. (1) أبو إسحاق بن قيس: مختصر الخصال، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1403 - 1983، ص 190 - 191.

ص

195

(2) الكاساني: بدائع الصنائع، ج 7، ص 135، أبو يوسف: كتاب الخراج، (3) أطفيش: وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان،

1406 - 1986، ج 5، ص 43. (4) ابن بركة الجامع، ج 2، ص 525 - 526.