الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦296
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
وإن رجع إلى الإسلام حاز جميع ذلك. وإن مات في حال الكفر، فلعله فيه اختلاف» (1).
ويبدو أن هناك رأيًا آخر في الفقه الإباضي، فقد قال ابن محبوب: «كل فعل هذا المرتد جائز عليه في عتق أو دين أو طلاق أو تدبير أو حق كان أقر به في حال ردته، ولو رجع إلى الإسلام ورجع عن ذلك الإقرار لم يقبل منه» (2).
ثالثًا: بخصوص الأموال غير المنقولة المملوكة للمرتد (مثل البناء والنخل والأرض، فهو صافيه (أي من الصوافي) (3).
رابعًا: أما أموال المرتد بعد وفاته مسألة ميراث مال المرتد):
فالمسألة بها عدة اتجاهات في الفقه الإباضي)، كما أن الحجج التي
(1) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5، ص 205، سلمة العوتبي: كتاب الضياء، ج 2، ص 109 - 110، ج 11، ص 325
(2) سلمة العوتبي: كتاب الضياء ج 11، ص 325. ويقول البسيوي: وما على المرتد في حال السلامة قبل أن يرتد من حق أو حد أو بيع أو عتق أو دين أو
من
مال أو نفس، فإنه مأخوذ بجميع ذلك، ولا يهدر الشرك عنه شيئًا ذلك، فأما من أصاب من ذلك بعد ارتداده فإنه لا يؤخذ به جامع أبي الحسن البسيوي، ج 4، ص 124.
(3) الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5، ص 206.
(4) وهكذا جاء في المصنف:
«ومن ارتد ولحق بدار الحرب كان ماله موقوفا عليه.
فإن
رجع إليه ماله؛ وإن مات على، ردته كان ماله لورثته من الكفار.
أبو المؤثر: قول: لأهل دينهم من أهل العهد.
وقول: لفقراء البلد.
وقول: ميراثهم لأولادهم الصغار.
فإن كانوا كبارًا، فلأهل دينهم.
أبو الحسن: للذين ولدوا في ارتداده.