أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

=

الباب الأول: الجنسية في الفقه الإباضي

يتم

297

الاستناد إليها عديدة. ومن الآراء الوجيهة في الفقه الإباضي ما أخذ به

العوتبي، بقوله:

وقول: يلقي في بيت المال.

قال: وأنا أقول: ميراثهم لأولادهم الصغار. فإن لم يكن لهم أولاد صغار، فلفقراء بلدهم. هذا إذا لم يحاربوا. فإن حاربوا، كانت أموالهم غنيمة بين المسلمين إذا قتلوا، أو ماتوا في محاربتهم، فأموالهم من ذهب أو فضة والطعام والأمتعة والحيوان والرقيق إلا من فر من رقيقهم من دينهم. ودخل في دين المسلمين فقول هو بمنزلة الأحرار. وما سوى ذلك، فهو غنيمة. وإن كان المرتدون تفرقوا من بعد ما حاربوا، فدماؤهم تهرج أينما لقيهم أحد، قتلهم أحد

قبلهم. وغنم ما كان في أيديهم، يخرج منه الخمس، يتصدق به على الفقراء. وأما أصول أموالهم، مثل البناء والنخل والأرضيين والماء، فهو صافية، أخذنا هذا من

أصل لا من فرع.

وقال بعض مخالفينا: إن ماله يقسم بين المسلمين دون ورثته، واحتج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر».

وفي موضع: والذي عندنا أن مال المرتد له. فإذا مات أو قتل، فهو لأهل دينه، من أهل عهد المسلمين النزوي المصنف، ج 11، ص 205 - 206. انظر أيضًا جامع أبي الحواري، ج 5، ص 154 - 155؛ الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد، ص 87 - 88؛ جامع أبي الحسين البسيوي، ج 3، ص 1964، 1971 - 1972؛ الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص ه؛ أبو إسحاق الحضرمي: كتاب الدلائل والحجج، ج 1 - 2، ص 669 - 670؛ الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5، ص 206. (1) وهكذا يذهب اتجاه إلى أن ميراث المرتد لا يكون الفقراء أهل دينه من المشركين، لأن ذلك عنده ليس بدينه الشيخ عيسى بن صالح الحارثي خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج 4، ص 141؛ ويذهب اتجاه آخر إلى أن «ميراثهم لفقراء بلدهم هذا إذا لم يحاربوا، فإذا حاربوا كانت أموالهم غنيمة بين المسلمين الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 5، 15. ويذهب اتجاه ثالث إلى أن الفيصل في ميراث المرتد هل هو لبيت المال، أم لورثته المسلمين هو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل «ملتين سالم الراشدي: المرجان في أحكام القرآن، 1431 - 2010، ص 225.

وبخصوص المذاهب الإسلامية الأخرى، يقول القرطبي إن ثمة اختلاف بين العلماء في

ميراث المرتد «فقال علي بن أبي طالب والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة