أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

=

325

الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي

فمن قواعد الإباضية:

نجير من استجارنا من قومنا وغيرهم.

وكذلك من قواعدهم:

لا نرى انتحال الهجرة من دار قومنا» (1).

كذلك فإن الإباضية يرون أن حكم اتخاذ الأوطان «واجب»، وذلك بأن: يقصد إلى بلدة بعينها فينوي أنها موضع إقامته، وينبغي له أن يوطن البلدة التي لا يخرجه منها إلا الجوع أو القحط أو العدو أو وجه من وجوه الإضرار» (2). ولا شك أن ما تقدم ذكره يدل على أن الإنسان ـ في أحوال معينة ـ قد يضطر إلى ترك وطنه، لكن مع ذلك يجب أن يقر له قرار وأن يتخذ مكانًا

يجعله وطنًا له (3).

واللاجئ يختلف عن المسافر (4): فكل لاجئ مسافر، لكن ليس كل

مسافر يعتبر لاجئًا (5).

(1) علي يحيى معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية، المرجع السابق، ص 402 - 403. (2) السالمي: معارج الآمال، المرجع السابق، ج 5، ص 191 - 192؛ راجع أيضا أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، المرجع السابق، ج 2، ص 370، سيف بن ناصر الخروصي: جامع أركان الإسلام، الطبعة الأولى، 1407 - 1987، ص د

45

(3) تحت عنوان: «فيمن قطع الأوطان عن نفسه»، جاء في معارج الآمال: كسائح في عبادة لم ينو الرجوع إلى وطنه، أو خارج في تجارة، أو متردد في البلدان لا قرار له ولا مستقر، وما أشبه ذلِكَ، فإن هَؤُلَاء، كلّهم ليس لَهُم أن يقطعوا الأوطان عن أنفسهم؛ لما تقدم من أن ذَلِكَ يهدم بعض أحكام الشرع المتعلقة بالحاضر والمُسَافِر» السالمي: معارج الآمال، ج 5، ذات المرجع، ص 197. (4) يؤكد رأي: والمسافر ما كان في بلد غير بلده ولا ينوي المقام فيه».

العلامة جمعة الصائغي: جامع الجواهر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1406 - 1986، ج 6، ص 104.

(5) راجع أيضا: د. أحمد أبو الوفا حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي