الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي
وجاء في المصنف:
331
وقيل في أسير من المسلمين مع المشركين: هل له قتلهم؟
قال: لا يحل له قتلهم في السر؛ لأنهم قد أمنوه. ولكن إن قدر أن يهرب منهم. فليفعل.
قال أبو عبد الله: ولكن ما دام معهم في طريقهم، ولم يصر معهم في بلادهم، فله أن يجاهدهم عن نفسه.
وفي الضياء ومن سباه المشركون، فله قتلهم وسرقهم. فإن وقع في بلادهم بلا سبي، فله ذلك.
وقيل: لا يحل لمسلم كان في يد العدو، ثم قدر على الهرب أن يقيم
معهم. فإن خرج بعهد الله أخذوه عليه أن يرجع إليهم، فلا يرجع. وإن خرج بأمان، على أن يأتيهم بفداء فقول: يفيء لهم، ويبعث بفداء.
پهر
وقول: لا يفيء لهم بذلك. وهو أحب إليَّ.
وفي الضياء: وإذا أسر العدو رجلًا، فأخذوا منه عهد الله وميثاقه: ألا رب، فله أن يهرب ولا يحل له الوفاء لهم، إن وجد سبيلا. وهو قول
الحسن» (1).
(1) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 256 - 257؛ الكندي: بيان الشرع، المرجع 70، ص 354؛ الرستاقي منهج الطالبين المرجع السابق، ج 5، ص 207؛
السابق، ج " سلمة العوتبي:
ب: الضياء، ج 4، ص 452. كذلك قيل: «وللأسير أن يهرب عنهم ولو أعطاهم
العهد على عدم هروبه من أنه لا عهد ولا عقد على مكره وما دام في الطريق فله أن له نفسه ويظفر بهم وله أن يغتالهم ولا أن يقتلهم وليس له
يجاهدهم إذا رجى أن
تسلم
القيام في دار الحرب لكن له الهروب ويحتال لفداء نفسه منهم» الشيخ الرقيشي: كتاب النور الوقاد على علم الرشاد المرجع السابق، ص 68.