أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

362

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

ولعل ذلك يعد انعكاسًا أيضًا لقاعدة معروفة في الفقه الإباضي، وهي:

«ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فمرده إلى العرف». وكذلك قاعدة: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» (1).

كذلك قالت المحكمة العليا في سلطنة عُمان:

العادة محكمة والعبرة بالعرف ما لم يتعارض مع الشرع والقانون»).

يقول الناظم:

وكلُّ شيءٍ فله حد عُرف قرره الشرع كما روى السلف (3)

3

- إقامة الأجنبي وفقًا لقانون إقامة الأجانب في سلطنة عُمان: ينص قانون إقامة الأجانب في سلطنة عُمان «مادة 2 على أن: أجنبيًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص لا يحمل الجنسية العُمانية».

ويتضمن القانون العديد من القواعد بخصوص الأجانب، منها:

«يعتبر

ص 36 - 37. راجع أيضًا بخصوص التزامات الأجنبي في الفقه الإسلامي، د. عبد العزيز سمك: حقوق الأجنبي والتزاماته في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 244 - 261.

(1) بل توجد عندهم العديد من القواعد الفقهية، ومنها:

الإذن العرفي كالإذن اللفظي.

الثابت عادة كالثابت نصا.

العادة تعتبر إذا اطردت.

العادة محكمة.

العبرة للغالب (فالعرف النادر لا عبرة له).

معجم

ص

القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 204، 207، 703 - 704، 732، ج 2،

1277، 1368

(2) مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا لغاية 2003/ 12/31، سلطنة عُمان، المحكمة العليا المكتب الفني مسقط 2004، ص 326.

(3) الشيخ سالم السيابي: كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام، ص 286 - 287.