الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢362
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
ولعل ذلك يعد انعكاسًا أيضًا لقاعدة معروفة في الفقه الإباضي، وهي:
«ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فمرده إلى العرف». وكذلك قاعدة: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» (1).
كذلك قالت المحكمة العليا في سلطنة عُمان:
العادة محكمة والعبرة بالعرف ما لم يتعارض مع الشرع والقانون»).
يقول الناظم:
وكلُّ شيءٍ فله حد عُرف قرره الشرع كما روى السلف (3)
3
- إقامة الأجنبي وفقًا لقانون إقامة الأجانب في سلطنة عُمان: ينص قانون إقامة الأجانب في سلطنة عُمان «مادة 2 على أن: أجنبيًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص لا يحمل الجنسية العُمانية».
ويتضمن القانون العديد من القواعد بخصوص الأجانب، منها:
«يعتبر
ص 36 - 37. راجع أيضًا بخصوص التزامات الأجنبي في الفقه الإسلامي، د. عبد العزيز سمك: حقوق الأجنبي والتزاماته في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 244 - 261.
(1) بل توجد عندهم العديد من القواعد الفقهية، ومنها:
الإذن العرفي كالإذن اللفظي.
الثابت عادة كالثابت نصا.
العادة تعتبر إذا اطردت.
العادة محكمة.
العبرة للغالب (فالعرف النادر لا عبرة له).
معجم
ص
القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 204، 207، 703 - 704، 732، ج 2،
1277، 1368
(2) مجموعة الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا لغاية 2003/ 12/31، سلطنة عُمان، المحكمة العليا المكتب الفني مسقط 2004، ص 326.
(3) الشيخ سالم السيابي: كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام، ص 286 - 287.