الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب. الفقه الإباضي
363
أولا ـ النص على سريانه على الأجانب الموجودين في السلطنة بخصوص دخولهم وخروجهم منها وإقامتهم فيها.
ثانيا - استثناء بعض الطوائف من كل أو بعض أحكام القانون «مثل رؤساء الدول الأجنبية، والدبلوماسيين والقناصل المعتمدين لدى السلطنة،
ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. إلخ». ثالثًا ـ النص على الغرامات تقع على عاتق الأجانب فيما يتعلق بالدخول إلى أو الخروج من السلطنة).
(1) نذكر ما يلي أهم نصوص قانون إقامة الأجانب في سلطنة عُمان «رقم 95/ 16». مادة (3): مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون السلطنة طرفًا فيها يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون بشأن دخولهم السلطنة وإقامتهم فيها وخروجهم منها.
مادة (4): يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
1 - رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء أسرهم وحاشيتهم.
2 - رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى السلطنة والملحقون والإداريون والفنيون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية إذا كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة. أما رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية غير المعتمدين لدى السلطنة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
ـ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4 ـ ربابنة وأفراد أطقم السفن والطائرات العسكرية القادمة إلى السلطنة فيتم التنسيق بشأنهم بين كل من الجهات المعنية والسلطة المختصة.
ه ـ ركاب السفن والطائرات التي ترسو في موانئ السلطنة في الحالات الاضطرارية أو القهرية الذين تسمح لهم السلطات بالنزول أو البقاء مؤقتًا مدة بقاء السفينة أو الطائرة
بالميناء.
وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل المغادرة إبلاغ الضابط المختص عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليم جواز سفره وإذا لم يكتشف أمره إلا بعد المغادرة وجب عليهم أن يبلغوا السلطة المختصة عن هويته، وأن يرسلوا وثائق سفره من أول ميناء
يصلون إليه.