أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

364

في

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

وقد تعرض القضاء العُماني لمسائل كثيرة بخصوص الأجانب وإقامتهم

السلطنة (1).

6 ـ السائحون والطلاب والرياضيون لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة. 7 ـ من يقرر المفتش العام إعفاءه من كل أو بعض أحكام هذا القانون لأحد الأسباب

الآتية:

أ ـ لاعتبارات إنسانية.

بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية على أن يتم التنسيق في هذا

مع وزارة الخارجية.

الشأن - ينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية كيفية وشروط منح تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وأحوال الإعفاء منها بالنسبة إلى الفئات المبينة في البندين (1،2) من هذه المادة. وتنظم إجراءات دخول وخروج وإقامة الفئات الأخرى بقرار من المفتش العام. مادة (5) لا يجوز للأجنبي دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر تقوم مقامه سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة ببلده أو أية سلطة أخرى معترف بها ويشترط في الوثيقة أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة، أن يكون حامل الجواز أو الوثيقة حاصلا على تأشيرة دخول من السلطة المختصة أو من السفارات أو القنصليات العُمانية أو من المرجع المكلف برعاية مصالح

من

سلطاته.

يجب

العُمانيين بالخارج.

مادة (6) لا يجوز دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها قرار يصدر من المفتش العام وبإذن من الضابط المختص وذلك بالتأشير على جواز وثيقة السفر التي تقوم مقامه.

مادة (7) على ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات فور وصولهم إلى أحد منافذ السلطنة أن يقدموا إلى الضابط المختص قائمة بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم، كما أن عليهم أن يبلغوا عن أسماء الركاب الذين لا يحملون جواز سفر أو تأشيرات دخول. وكذلك عن أسماء الركاب الذين يشك في أن جوازات سفرهم غير نافذة وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة إلى أن تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم.

(1) تقول المحكمة العليا «يجوز للسلطات المسؤولة عن الجوازات أن تطلب من الأجانب تقديم جوازات سفرهم للسلطة للتأكد من سريان الإقامة وتلزم كافة المقيمين بتجديد تلك الإقامة عند الانتهاء