الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢372
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
د) الطرد أو النفي بالتطبيق لنصوص قانون الدولة:
تنص قوانين الدول على أحوال وشروط طرد الأجانب. مثال ذلك قانون إقامة الأجانب في سلطنة عُمان (1). ويتضح من هذا القانون
(1) تفرق المادة 11 من ذلك القانون بين الإخراج والإبعاد، بقولها. الإخراج: إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي السلطنة بصورة غير مشروعة إلى خارج
الحدود.
الإبعاد: إبعاد الأجنبي المقيم في السلطنة بصورة مشروعة. وقامت في حقه من الأسباب التي نص عليها القانون ما يدعو لإبعاده.
وتضمن القانون النصوص الآتية بخصوص هذه المسألة:
مادة (28) يجب على كل أجنبي مغادرة السلطنة مع مرافقيه عند انتهاء إقامته. ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على تجديد لهذه الإقامة ومع ذلك يمنع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كان قد صدر ضده حكم واجب النفاذ. أو أمر بالضبط والإحضار أو التوقيف أو صدر من الجهة القضائية المختصة أمر بمنعه من السفر وذلك حتى يتم تنفيذ الحكم أو الإفراج عنه أو إلغاء أمر منعه من السفر. ويجوز بقرار من المفتش العام منع الأجنبي من مغادرة السلطنة إذا كانت عليه التزامات مدنية ثابتة بحكم وطلب المحكوم له منعه من المغادرة وذلك نى الوفاء بتلك الالتزامات أو تقديم كفيل يتولى الوفاء بها.
مادة (29): يتم إخراج الأجنبي الذي دخل السلطنة بصورة غير مشروعة. بأمر من المفتش العام. ويكون ذلك على نفقة الأجنبي أو نفقة من قام بإدخاله أو بتشغيله.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (11) من هذا القانون. يجوز للأجنبي الذي تم إخراجه طبقا لأحكام الفقرة السابقة. أن يدخل السلطنة إذا توافرت في حقه أحكام المادة الخامسة. مادة (30): يبعد الأجنبي إذا حكم عليه حكم بات في جناية. أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة الأمر بإبعاده من السلطنة. وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
مادة (31): يجوز للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي. ويأمر بإبعاده من السلطنة الأحوال الآتية:
في
1. إذا قام بأي نشاط أو عمل من شأنه الإضرار بأمن السلطنة أو سلامتها أو تعريض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر. أو كان يخالف النظام العام أو الآداب. . إذا قام بأي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح السلطنة مع الدول الأخرى.