أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي

373

أولا: أن إبعاد الأجنبي يكون وجوبيًا في بعض الأحوال (إذا دخل إلى السلطنة بطريقة غير مشروعة، أو صدر ضده حكم بات في جناية، أو في جنحة نص الحكم فيها على إبعاده … إلخ).

ثانيًا: أن هناك أحوالًا للإبعاد الجوازي للأجنبي «بقرار من المفتش العام أو من المحكمة».

وقد أكد القضاء في سلطنة عُمان على العديد من المبادئ بخصوص إبعاد الأجانب

إذا كان منتميًا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه.

4. إذا كان ممن حملوا السلاح في الداخل أو الخارج ضد القوات النظامية للسلطنة. أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.

ه. إذا لم تكن له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة.

ويشمل قرار الإبعاد زوج الأجنبي وأولاده الأجانب المرافقين المكلف بإعالتهم. مادة (32): يتم تنفيذ قرار الإبعاد بإبلاغ الأجنبي بوجوب مغادرة السلطنة بوسائله الخاصة في المهلة المحددة في قرار إبعاده. فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ قرار الإبعاد. تم إبعاده بالقوة الجبرية.

مادة (33): إذا كان للأجنبي الذي تقرر إبعاده مصالح في السلطنة تقتضي التصفية أُعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية وتكون مدة المهلة المشار إليها شهرًا واحدًا. قابلة للتجديد لمرة واحدة أو أكثر إذا دعت الظروف لذلك. فإذا تعذر عليه إنهاء إجراءات التصفية خلال المهلة المحددة. كان له أن يوكل غيره في هذا الشأن. مادة (34): لا يجوز منح تأشيرة دخول للأجنبي الذي سبق إبعاده إلا بعد مضي سنتين من إبعاده وبإذن خاص من المفتش العام.

مادة (35): يدرج بقائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم السلطنة اسم أي أجنبي تم إخراجه أو إبعاده منها. مادة (46) يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بإبعاد الأجنبي إذا ارتكب أية جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

راجع قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني 95/ 16.