أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي

اللاجئون.

الدبلوماسيون.

التجار.

377

ونخصص لكل مسألة من المسائل سالفة الذكر فرعًا.

الفرع الأول المستأمنون (1)

نشير إلى ماهية نظام المستأمن، والقواعد التي تحكم نظام الأمان.

1) ماهية نظام المستأمن:

من مزايا الإسلام ونظمه الأساسية أمان غير المسلم في دار الإسلام، وفقًا لما سنذكره من القواعد والشروط ومشكلة الأمان تعتبر من أدق

المسائل التي يتم بحثها في إطار المغازي والسير» (2).

ويقول البيضاوي إن الأمان:

«رخص فيه للمصلحة وتوقع الإسلام».

(1) تجدر الإشارة أن كلمة المستأمن لها معنى آخر غير الذي نبحثه هنا. يقول الحارثي: «إذا اشترى الأمين بقروش المستأمن له مالا ولم يرض بالنخل الذي اشتراه له أمينه فالغلة للأمين وليس لصاحب القروش والبائع شيء منها».

الشيخ عيسى بن صالح الحارثي خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ترتيب الشيخ حمد السالمي، 1427 - 2006، ج 3، ص 258.

(2) السرخسي: شرح كتاب السير الكبير للشيباني، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية،

القاهرة، 1971، ج 1، ص 252.

(3) قاضي القضاة البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى، ج 2، ص 953.