أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي

قال غيره: وهذا في الحكم في الأمصار التي تملكها الأئمة،

عليهم حكمها.

383

ويجري

وأما إذا لم يكن كذلك، فقد قيل: إن ذلك جائز كله، ممن ملك ذلك

وقدر عليه).

وعلة أن أمان السلطان جائز: «لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضارّ»).

لذلك قيل: «لا أمان إلا للإمام، ولا أمان دون الإمام» (3).

كذلك يجوز أن يصدر الأمان من غير الإمام. فقد جاء في بيان الشرع: وقيل كل من أمنه أحد ممن غزى من المسلمين البالغين الأحرار له ولاية أو من لا ولاية له أو الصراري في البحر (أي الملاحون) والحمالة في البر فهو آمن وهو غنيمة ويعرض عليه الإسلام. فإن أسلم قبل منه وكان من المسلمين وهو غنيمة وإن كره أن يسلم فقد مضى أمانه ويقر على شركه وهو غنيمة لأنه قيل إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم …

وأما المرأة المسلمة فأمانها أمان. وبلغنا أن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص الربيع بن عبد شمس فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمانها).

61.

ص

4؛ الجامع لابن جعفر، وزارة التراث

(1) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج والثقافة، سلطنة عُمان، 1431 - 2010، ج 8، ص 55. (2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 8، ص 76.

(3) النزوي: المصنف، ج 11، ص 258.

(4) الكندي: بيان الشرع، المرجع السابق، ج 70، ص 295 الرستاقي: منهج الطالبين، ج 5،

ص 199. وإن كان قد جاء في المصنف:

قال غيره: اختلف في أمان المرأة والعبد والذمي.

فقول: أمانهم أمان.