أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

=

384

في

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

قال أبو الحسن: المماليك لا أمان لهم وبه يقول أبو حنيفة، إلا أن يكون

المقاتلة.

وعند الشافعي: جائز.

وبين قومنا فيه اختلاف، أجازه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن كان يقاتل، جاز أمانه. وإن كان يخدم مولاه، فلا

أمان له.

ويوجد عن عمر أنه أجاز أمان المماليك وقال: المملوك رجل من المسلمين أمانه أمانهم.

كذلك أجمعوا أن أمان الصبي غير جائز، وأمان الذمي لا يجوز)، وكذلك أمان الأسير لا يجوز (2).

وقول: لا يثبت أمانهم إلا برأي الإمام، راجع النزوي المصنف، المرجع السابق، ج 11،

ص 259.

(1) النزوي المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 259، 261. يقول ابن المنذر: «وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز الإمام ابن المنذر الإجماع، دار الثقافة، الدوحة، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، 1408 - 1987، ص 6. (2) فقد حكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا ينفذ أمانه ابن عمر حاشية الترتيب للعلامة الوارجلاني: ج 6، ص وبخصوص الذمي، يرى الشيباني أن أمان الذمي باطل «وإن كان يقاتل مع

بأمرهم»

أنه:

(31

المسلمين

علة ذلك في رأي السرخسي مائل إليهم للموافقة في الاعتقاد، فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين».

237 - 235

أو

إلا أن الشيباني يستثني من ذلك: «إن أمر أمير العسكر رجلا من أهل الذمة أن يؤمنهم، أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز» شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج 1، 257 - 258، راجع أيضًا الإمام الخلال: أحكام أهل الملل ص وقد صاغ الإمام الشوكاني علة عدم جواز أمان أهل الذمة والأسير، بقوله: «وأما اشتراط الإسلام فلكون الأدلة إنما دلت على الأمان الصادر من

ص

:

المسلمين أو