الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٤=
384
في
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
قال أبو الحسن: المماليك لا أمان لهم وبه يقول أبو حنيفة، إلا أن يكون
المقاتلة.
وعند الشافعي: جائز.
وبين قومنا فيه اختلاف، أجازه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان يقاتل، جاز أمانه. وإن كان يخدم مولاه، فلا
أمان له.
ويوجد عن عمر أنه أجاز أمان المماليك وقال: المملوك رجل من المسلمين أمانه أمانهم.
كذلك أجمعوا أن أمان الصبي غير جائز، وأمان الذمي لا يجوز)، وكذلك أمان الأسير لا يجوز (2).
وقول: لا يثبت أمانهم إلا برأي الإمام، راجع النزوي المصنف، المرجع السابق، ج 11،
ص 259.
(1) النزوي المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 259، 261. يقول ابن المنذر: «وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز الإمام ابن المنذر الإجماع، دار الثقافة، الدوحة، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم، 1408 - 1987، ص 6. (2) فقد حكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال: لا ينفذ أمانه ابن عمر حاشية الترتيب للعلامة الوارجلاني: ج 6، ص وبخصوص الذمي، يرى الشيباني أن أمان الذمي باطل «وإن كان يقاتل مع
بأمرهم»
أنه:
(31
المسلمين
علة ذلك في رأي السرخسي مائل إليهم للموافقة في الاعتقاد، فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين».
237 - 235
أو
إلا أن الشيباني يستثني من ذلك: «إن أمر أمير العسكر رجلا من أهل الذمة أن يؤمنهم، أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز» شرح كتاب السير الكبير للشيباني، ج 1، 257 - 258، راجع أيضًا الإمام الخلال: أحكام أهل الملل ص وقد صاغ الإمام الشوكاني علة عدم جواز أمان أهل الذمة والأسير، بقوله: «وأما اشتراط الإسلام فلكون الأدلة إنما دلت على الأمان الصادر من
ص
:
المسلمين أو