الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨398
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
يقول النزوي:
وقيل: إذا مات الحربي الداخل بأمان، رد ماله على ورثته، من أهل
الحرب، إلا السلاح، فإنه لا يرد إليهم، ويباع ويرد عليهم ثمنه).
رابعا ـ الدفاع عن المستأمن ضد أي اعتداء:
هذه
من
لمن تم تأمينه.
مقتضيات الأمان، والتي تتمثل في جوهرها في منح ملاذ آمن
وقد أكد على ذلك الفقه الإباضي:
قيل: ولمن جاور أو أمن أو صحب مخفرًا ومضيفًا لنازله أن يقاتل
عنهم إن قصدهم قاصدًا ليقتلهم معه ليقتلهم معه أم كيف يفعل؟
أن
قلت: أعاذنا الله والمسلمين من البلاء وكفانا بفضله كل أذى وعندي له أن يقاتل عليهم لأنه أمنهم بذاك متمسكا بقوله: «المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم وهذه ذمة أحدهم فلا يخفروها؛ أي: لا
يضيعوها والخفارة أمان» (2).
خامسًا ـ خرق الأمان «حرام»:
وهكذا تحت عنوان: «في تأمين المسلمين وتحريم نبذه»، قيل: «وإذا
أمن مسلم أحدًا
من
أهل الحرب حزم للمسلمين نبذه» (3).
(1) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 260.
(2) عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح الإمام المحتسب صالح بن علي الحارثي
المرجع
السابق،
، ص
390
(3) الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق،
ص 250 - 251.
وبخصوص [أبو تميم يعطي الأمان للإباضية، قيل: