أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

398

أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي

يقول النزوي:

وقيل: إذا مات الحربي الداخل بأمان، رد ماله على ورثته، من أهل

الحرب، إلا السلاح، فإنه لا يرد إليهم، ويباع ويرد عليهم ثمنه).

رابعا ـ الدفاع عن المستأمن ضد أي اعتداء:

هذه

من

لمن تم تأمينه.

مقتضيات الأمان، والتي تتمثل في جوهرها في منح ملاذ آمن

وقد أكد على ذلك الفقه الإباضي:

قيل: ولمن جاور أو أمن أو صحب مخفرًا ومضيفًا لنازله أن يقاتل

عنهم إن قصدهم قاصدًا ليقتلهم معه ليقتلهم معه أم كيف يفعل؟

أن

قلت: أعاذنا الله والمسلمين من البلاء وكفانا بفضله كل أذى وعندي له أن يقاتل عليهم لأنه أمنهم بذاك متمسكا بقوله: «المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم وهذه ذمة أحدهم فلا يخفروها؛ أي: لا

يضيعوها والخفارة أمان» (2).

خامسًا ـ خرق الأمان «حرام»:

وهكذا تحت عنوان: «في تأمين المسلمين وتحريم نبذه»، قيل: «وإذا

أمن مسلم أحدًا

من

أهل الحرب حزم للمسلمين نبذه» (3).

(1) النزوي: المصنف، المرجع السابق، ج 11، ص 260.

(2) عين المصالح من أجوبة الشيخ الصالح الإمام المحتسب صالح بن علي الحارثي

المرجع

السابق،

، ص

390

(3) الشيخ أبو عبيد السليمي: هداية الحكام إلى منهج الأحكام، المرجع السابق،

ص 250 - 251.

وبخصوص [أبو تميم يعطي الأمان للإباضية، قيل: