الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦446
أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي
ـ اللجوء الدبلوماسي:
أماكن تتمتع
لم يتعرض الفقه الإباضي لهذا النوع من اللجوء، وهو الذي يتم في بالحصانة: كدور البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، ومقارّ المنظمات الدولية، والسفن الحربية الأجنبية. ولعل ذلك يرجع إلى أن هذه الأمور الحديثة نسبيًّا في إطار العلاقات الدولية المعاصرة، والتي
المسألة
من
لم تثر منذ القدم حيث كان التمثيل الدبلوماسي مؤقتا وليس دائما.
هـ) اللجوء في قانون إقامة الأجانب بسلطنة عُمان
نظم قانون إقامة الأجانب الصادر في سلطنة عُمان قواعد منح اللجوء
وحقوق وواجبات اللجوء، كما يلي:
1 - يجوز للسلطة المختصة أن
تمنح الأجنبي الذي لا يحمل جواز أو وثيقة
سفر إجازة مرور للسفر للخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئًا أو مجهول
الجنسية (مادة 12).
متي
2 - وبخصوص اللجوء السياسي تطبق القواعد الآتية: أ) يجوز للأجنبي، إذا كان موضوع ملاحقة من سلطة غير عُمانية، لأسباب سياسية أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي والإقامة في السلطنة كانت هذه الملاحقة تهدد حياته أو حريته. وكانت تلك الأسباب لا تتعارض مع السياسة العامة للسلطنة، ولا تخل بالمعتقدات الإسلامية. وذلك إلى حين زوال ما يتعرض له من أخطار.
وينظم وزير الدولة للشؤون الخارجية: بالتنسيق السلطات المختصة،
مع
الأمور المتعلقة باللاجئين والمقيمين السياسيين (مادة 24).
ب) يكون منح حق اللجوء السياسي أو الإقامة لأسباب سياسية بأمر
سلطاني.