أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي

جميع

ج) ويعطى الأجنبي في هذه الحالة بطاقة خاصة يدون فيها المتعلقة بهويته وما قد يفرض عليه من التزامات (مادة 25).

447

التفاصيل

د) لا يجوز لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم بأي نشاط سياسي طيلة إقامته في سلطنة عُمان. (مادة 26).

هـ) يجوز العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإبعاده من السلطنة كما يجوز في أي وقت تقييد حق اللجوء السياسي بشروط جديدة متى اقتضت الظروف ذلك. وإذا تقرر إبعاد اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى دولة يخشى فيها على حياته أو حريته (مادة 27).

من

الفرع الثالث الدبلوماسيون

الأمور المعلومة منذ غابر الزمان أن الرسول أو السفير، باعتباره ممثلا للدولة المرسلة ولتمكينه من القيام بالمهمة الموفد من أجلها، يتمتع بالحصانة بخصوص ما يصدر عنه من أعمال لازمة لإنجاز تلك المهمة. وقد وضع الفقه الإباضي كثيرًا من القواعد بخصوص حصانة

الدبلوماسيين، نوجزها فيما يلي:

أ) الأصل تمتع الرسول بالحصانة

يشكل ذلك القاعدة العامة عند الإباضية. يقول الكندي:

ويقول ابن محبوب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل: «رسل أهل الحرب ومن دخل إلى المسلمين منهم بأمان ما لم ينقض الرسول منهم والآمن من عندهم عهد الأمان له بعدوان» (1).

(1) الكندي: بيان الشرع المرجع السابق، ج 70، ص 267.