أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

الباب الثاني: المركز القانوني للأجانب في الفقه الإباضي

الأشخاص بالحصانة ضد التقاضي Immunity from jurisdiction في الحدود

وبالشروط التي نصت عليها تلك الاتفاقية.

أن يتم

إلا أننا نرى أن عبارة «إن كانت لهم إقامة في أراضيها كان من الأوفق يتم بدلا منها استخدام عبارة المعتمدين لدى سلطنة عُمان»، فهذا هو الذي نصت عليه اتفاقية فيينا). أما العبارة التي استخدمتها المحكمة فيمكن أن تشمل نوعين من الدبلوماسيين:

الأول - أولئك المعتمدون لدى السلطنة.

والثاني ـ أولئك الذين لهم إقامة في أراضي السلطنة دون أن يكونوا معتمدين لديها لكونهم جاؤوا للسياحة مثلا).

- تأكيد المحكمة أن «السفارة هي الممثل الدبلوماسي لبلدها في البلد المضيف وهي امتداد لبلدها، وهذه العبارة الأخيرة وهي امتداد هي انعكاس لنظرية قديمة هجرها الفقه والقضاء حاليا وهي نظرية

لبلدها» الامتداد الإقليمي theory of extraterritoriality. فالحصانات والامتيازات الدبلوماسية تمنح حاليا - وهو ما أكدته اتفاقية فيينا لعام 1961 - لتمكين

البعثة الدبلوماسية من انجاز وظائفها (نظرية مقتضيات الوظيفة باعتبارها تمثل دولة أجنبية (نظرية الصفة التمثيلية).

4 - مثول ممثل للسفارة أمام المحكمة لا يعني قبوله اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، لأنه ـ بالعكس - جاء ليدفع بعكس ذلك «أي من أجل التمسك بالحصانة الدبلوماسية».

(1) راجع د. أحمد أبو الوفا قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علمًا وعملاً، دار النهضة العربية، القاهرة، 1432 - 2012، ص 166 - 178. انظر أيضًا نص اتفاقية فيينا لعام

1961 للعلاقات الدبلوماسية.