أحكام القانون الدولي الخاص في الفقه الإباضي أحمد أبو الوفا [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

الباب الأول: ماهية تنازع القوانين والمبادئ العامة واجبة التطبيق

15

2 - وفقًا لإرادة الطرفين المتعاقدين، وذلك تطبيقًا لمبدأ سلطان الإرادة،

إذ الأفراد لهم حرية تحديد القانون الذي يحكم علاقاتهم المتبادلة. فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، تنطبق قاعدة التنازع.

استبعاد

3 - تحديد القانون واجب التطبيق لتحقيق غاية ما، ولو مع القانون الذي حدده اتفاق الأطراف المعنية، من ذلك ما قررته معاهدة روما (1980 م) المبرمة بين دول الاتحاد الأوروبي والتي استبعدت تطبيق القانون الذي حدده الأطراف في حالة تحقيقه نتيجة أقل من تلك التي يوفرها

للمستهلك قانون الدولة التي يوجد فيها محل إقامته المعتاد.

4 - تطبيق القانون الأكثر صلة بالعلاقة القانونية قيد النظر.

ه - الأخذ بأسلوب القواعد المادية التي تحدد مباشرة القانون واجب التطبيق ويتم ذلك إما بواسطة القانون الوطني، أو بمقتضى معاهدة دولية خصوصا) بدلًا من قاعدة التنازع التي تحدد أولا القانون واجب التطبيق، ثم

بعد قراءة القاضي لهذا القانون يتم تحديد الحكم الموضوعي الذي سيحكم النزاع المطروح أمامه.

- الأخذ بما يسمى القواعد ذات التطبيق الضروري أو الفوري، أي: تلك القواعد التي يقرر المشرع الوطني تطبيقها على العلاقات ذات الصلة بالنظام القانوني الوطني، بغض النظر عن القانون الدولي الذي تحدده قاعدة التنازع، وبحيث تطبق تلك القواعد حتى على الأجانب. ومن قبيل ذلك القوانين التي تحدد الجمارك، أو التأمينات الاجتماعية، أو حماية المستهلك. تجدر الإشارة أنه يمكن استبعاد تطبيق القانون الأجنبي واجب التطبيق، رغم أن قاعدة التنازع حددته، وذلك في حالتين:

الأولى - إذا كان القانون الأجنبي - خصوصا الدولي - يتعارض مع النظام العام l'ordre public لدولة القاضي المطروح أمامه النزاع. ومن المعلوم